تاب، وهو قول ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجماعة من العلماء.
وعن ابن عباس أنه لا توبة له، وأنها محكمة لم تنسخ.
وقال زيد بن ثابت: نزلت {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} الآية بعد أن نزلت
{إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية بأربعة أشهر.
وقال ابن عباس: هذه الآية التي في النساء مدنية نسخت التي في الفرقان {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ}[الفرقان: ٧٠] لأنها مكية.
وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: إن للقاتل توبة وهو قول جماعة من العلماء لقوله: {إِلاَّ مَن تَابَ} وقوله: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ}[طه: ٨٠] وقوله: {وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ}[الشورى: ٢٣]. وروي عن ابن عباس أنه قال: التي في الفرقان نزلت في