للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تاب، وهو قول ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجماعة من العلماء.

وعن ابن عباس أنه لا توبة له، وأنها محكمة لم تنسخ.

وقال زيد بن ثابت: نزلت {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً} الآية بعد أن نزلت

{إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} الآية بأربعة أشهر.

وقال ابن عباس: هذه الآية التي في النساء مدنية نسخت التي في الفرقان {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ} [الفرقان: ٧٠] لأنها مكية.

وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: إن للقاتل توبة وهو قول جماعة من العلماء لقوله: {إِلاَّ مَن تَابَ} وقوله: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ} [طه: ٨٠] وقوله: {وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٣]. وروي عن ابن عباس أنه قال: التي في الفرقان نزلت في

<<  <  ج: ص:  >  >>