للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر بعض أهل المعاني [أن الآية] في قصتين وحكمين.

فقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة} في الإقصار في السفر، وتم الكلام عند قوله: {مِنَ الصلاة}.

ثم ابتدأ قصة أخرى في إباحة صلاة الخوف وصفتها.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عن هـ سأل قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا يا رسول الله: أنضرب الأرض؟ أي: نسير، فأنزل الله عز وجل { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة} ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول وغزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم هو وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل: إن لهم أخرى مثلها في أثرها، فأنزل الله عز وجل { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا} - إلى قوله - {عَذَاباً مُّهِيناً} فنزلت صلاة الخوف بكيفيتها.

وقال ابن عباس: معنى القصر هنا هو أن يقصروا من ركوعها وسجودها في حال الخوف، ويصلي كيف ما أمكن إلى القبلة وإلى غيرها ماشياً أو راكباً، كما قال: {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: ٢٣٩] وهو اختيار الطبري، قال: ودليله قوله {فَإِذَا اطمأننتم} وإقامتها إتمام ركوعها وسجودها، وفرائضها من قبلة وغيرها.

فقد قال جماعة من التابعين والصحابة منهم: حذيفة وجابر بن عبد الله وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>