للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمعنى أنه إن علمت امرأة من بعلها ميلاً إلى غيرها وهو النشوز أو " إعراضاً " أي: إن أعرض عنها بوجهه وبمنفعته فلا جناح عليهما أن يصالحا أي: لا إثم عليهما في الصلح وهو أن ترضى المرأة أن تترك له يومها أو تسمح له ببعض ما يجب لها من المنفعة لتستديم المقام عنده وتستعطفه بذلك.

{والصلح خَيْرٌ} أي: جرب تسمح فبقى في حرمتها أولى وأحسن من الطلاق والفرقة.

وقيل: المعنى {والصلح خَيْرٌ} من الفرقة ولكن حذف لدلالة الكلام عليه.

قال ابن عباس: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر فيريد أن يتزوجها عليها فيتصالحا على أن لهذه يوماً ولهذه يومين أو ثلاثة أو أكثر.

وقالت عائشة رضي الله عن ها: هي المرأة تكون عند الرجل ولعله لا يستكثر منها، ولا يكون لها ولد وتكون له صاحبة فتقول له: لا تطلقني وأنت في حل من شأني.

وعلى هذه المعنى في الآية جميع أهل التفسير.

وروي أن هذه الآية نزلت في خولة بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، والبعل

<<  <  ج: ص:  >  >>