للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هي للمسلمين، فهي محكمة، لأن المشرك لا يبتغي رضوان الله وفضله بحجه.

وكونها في المشركين أبين في أقوال المفسرين وأكثر.

قوله {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا} هذا إباحة (وليس بحَتْمٍ).

قال عطاء بن (أبي رباح): [أربع رخصة وليس بعزيمة]:

{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا}، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤].

{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا} [الحج: ٣٦]، {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض} [الجمعة: ١٠].

قوله {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} المعنى: لا يحملنّكم بغض قوم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>