للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل وجَنَب وجَنُب.

(و) قوله: {وَإِن كُنتُم مرضى} أي: جرحى أو مجدورين وأنتم جنب، {أَوْ على سَفَرٍ} أي: مسافرين وأنتم جنب.

وقوله: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء} قيل: اللمس: الجماع. (وقيل): هو المس دون الجماع، كالقبلة والمباشرة.

ويسْأل من قال: هو الجماع، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا}؟ فالجواب: أن الأول بيَّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء، ففَرَض عليه الاغتسال، ثم بيَّن - ثانيةً - حكمه إذا أعوزه الماء، فأعلَمه أن التيمم

<<  <  ج: ص:  >  >>