للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يَطُرُّ النفقة من الكم.

وقيل: إن كانت الصُرَّةُ داخل الكم قطع، وإن كانت خارجاً لم يقطع.

وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع، وهو قول مالك. وقيل: لا قطع عليه.

وكلهم لم يوجبوا على الوالدين قطعاً إذا سرقا [من] مال ولدهما.

فأما [ذوو] المحارم فقال الشافعي: يقطعون. / وقال غيره: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>