للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كانت يمنى السارق شلاء قطعت يسراه عند مالك. وقيل: تقطع الشلاء. وذكر ابن القاسم أن مالكاً لم يجبه فيها بشيء، قال: ثم بلغني أنه قال: تقطع اليسرى.

وقال غير ابن القاسم عن مالك: تقطع رجله، لأن يَدَهُ الشّلاء كالمقطوعة.

وإذا أمر الحاكم بقطع يمينه (فقطعت يساره) أجزأ.

وقال مالك: إذا كان السارق مريضاً يُخاف عليه لم يُقطع حتى يبرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>