وقيل: إن الآية منسوخة بقوله {وَأَنِ احكم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ الله وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ} الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه لما قدم المدينة - واليهود بها كثير - كان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فقال {أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فأباح له ترك الحكم بينهم، فلما قوي الإسلام أنزل [الله]{وَأَنِ احكم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ الله}[المائدة: ٤٩].
قال ابن عباس: نسخت من سورة المائدة آيتان: القلائد وقوله: {فَإِن جَآءُوكَ فاحكم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، وهو قول عكرمة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عن الشافعي، وهو قول الكوفيين.
وكل العلماء أجاز للإمام أن ينظر بينهم إذا تحاكموا إليه، وإنما اختلفوا في الإعراض عنهم.