للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة التي تلي الكف حكومة، بمنزلة باقي الكف إذا قطعت بعد الأصابع.

وعن عمر أنه جعل في اليد الشلاء والرجل الشلاء ثلث ديتها.

وقال ابن شهاب: فيها نصف ديتها، ومثله الأصبع الأشل، وقال الشافعي: فيها حكومة.

وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفرق قتادة: فجعل في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية، وفي الذي يأتي الدية.

وفي الحشفة: الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ، وهو قول الشافعي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>