للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الْجَائِفَة ثلث الدية، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك وغيره. ولا فرق بين العمد والخطأ في الجائفة. وفي الجائفة [النافذة] ثلثا الدية.

وفي ثدي المرأة نصف الدية، وفيهما جميعاً الدية كاملة، هذا مذهب الجميع.

وفي الحُلْمة - إذا انقطع لبَنُها - نصف الدية عند مالك.

وفي ثدي الرجل حكومة عند مالك. وعن زيد بن ثابت أن فيها ثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>