للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ويمين لا تكفر، ولا جرم لها، وهي اللغو.

وقوله: {فَكَفَّارَتُهُ}: الهاء تعود على ما في قوله {بِمَا عَقَّدتُّمُ}، فمعناه: " فكفارة ما عقدتم منها إطعام عشرة مساكين ".

وقيل: الهاء تعود على " اللغو "، وفيه ذكرت الكفارة، وأما ما عقدتم يمينه فلا كفارة له وهو أعظم من أن يكفر.

والأحسن أن تعود الهاء على (ما): لأن اللغو في اللغة: المطرح، (ولو) كان اللغو يكفر لم يكن مطرحاً. وقيل المعنى: فكفارة " إثمه ".

والإطعام: أن تطعم لكل مسكين مداً في قول مالك وغيره. وقيل: تطعم

<<  <  ج: ص:  >  >>