للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى من قتل صيد الجزاء أن يكفر بإطعام مساكين، أو يصوم لكل مُدٍّ يَوْماً، فللحكمين أن يُقوِّما الجزاء بطعام، فإن شاء أتى بالجزاء، وإن شاء أطعم الطعام: مداً لكل مسكين، وهو قوله {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} وإن شاء صام عن كلّ مُدٍّ يَوْماً، وهو قوله: {أَو عَدْلُ ذلك صِيَاماً}، هو مخير في ذلك.

ولا يطعم بعضاً ويصوم بعضاً، بل يطعم الكل أو يصوم عن الكل.

وقيل: يصوم عن كل نصف صاع يوماً، وهو قول من قال: يعطي

<<  <  ج: ص:  >  >>