للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله}، فتمضي شهادتهما إذا حلفا، وإنما استُحلفا، لأنهما وصيان شاهدان، فإن اطلع - بعد ذلك - أنهما شهدا بزور، حلف وليان من الورثة، واستحقا ما حلفا عليه، وهو معنى قوله: {فَإِنْ عُثِرَ على أَنَّهُمَا استحقآ إِثْماً} أي: (حلفاً) زوراً، {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا} أي: مقام الشاهدَيْن، {فَيُقْسِمَانِ بالله لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا} أي: لَيمَينُنا أحق من يمينهما، {ذلك أدنى أَن يَأْتُواْ بالشهادة على وَجْهِهَآ}، أي: يأتي الشاهدان بالشهادة على حقها، ولا يغيّرانها.

وهذا منسوخ عند أكثر العلماء. وقال الحسن: يحلف الشهود، وليس بمنسوخ.

ومن قال: إن معنى {ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ} من المسلمين، (قال: أو) من غيركم: من غير المسلمين لتصح المحاذاة، لأن نقيض المسلم الكافر. ومن قال: معنى:

<<  <  ج: ص:  >  >>