للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الميت: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا.

وجماعة من العلماء يقولون: كان هذا ثم نُسخ.

ولا تجوز شهادة كافر على مسلم، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهي منسوخة عندهم. وقيل: ذلك جائز إذا كانت وصية، وهو قول ابن عباس وغيره.

وقيل: الآية كلها / في المسلمين، والآخران من المسلمين، وهو قول الزهري والحسن.

وقيل: الشهادة - هنا - بمعنى الحُضور، وقد تقدم ذكره.

وقيل: الشهادة - هنا بمعنى اليمين، فمعنى " شهادة أحدكم ": أي: يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>