للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {وَفِي الرقاب}.

قال ابن عباس: تعتق منها الرقبة.

قال: لا بأس أن يُعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها الرقبة.

وممن قال يعتق من الزكاة الرقاب: الحسن البصري، ومالك، وابن حنبل، وغيرهم.

وكره مالك أن يعان بها المكاتبون.

وقال الحسن، والزهري، وابن زيد، والشافعي: معنى {وَفِي الرقاب}، يعني المكاتبين.

والمعنى على هذا: وفي فك الرقاب، ورُوِيَ ذلك عن أبي موسى الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>