للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجاز الحسن أن يحتسبَ الرجل من زكاته بالدين، يكون له على المعسر. وهو قول عطاء.

وأجازه الليث إذا حَلَّ الأجَلُ، وكن الذي عليه الدَّيْنُ مُسْتَوْجِباً للصدقة.

وقوله: {وَفِي سَبِيلِ الله}.

المعنى: وفي نصر دين الله يعطى الغازي منها وإن كان غنياً.

هذا قول مالك، والشافعي.

وقوله: {وابن السبيل}.

هو الضيف والمسافر، والمنقطع بهما.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>