للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: هي عامة ولكنها نسخت بقوله: {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ} الآية، فكل من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها بعد الاستبراء، وهو قول ابن عمر، وسالم، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، ومالك وأبي حنيفة، والشافعي.

قال الشافعي: الآية منسوخة إن شاء الله، كما قال ابن المسيب.

قال الشافعي: الآية منسوخة إن شاء الله، كما قال ابن المسيب.

وروي عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم ظهر له أن

<<  <  ج: ص:  >  >>