للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختيار الطبري لأن ظاهر الآية الأمر بالمكاتبة، وأمر الله فرض، إلا أن يدل على أنه ندب إجماع أو سنة.

ومذهب أهل المدينة مالك وأصحابه: أنه ندب من غير فرض.

وقال الثوري: لا يجير السيد على المكاتبة.

وكره ابن عمر أن يُكَاتَبَ العبد إذا لم تكن له حرفة وقال: تطعمني أوساخ أيدي الناس.

قال ابن عباس: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}، أي إن علمتم أن لهم حيلة لا يُلقون مؤنتهم على الناس.

وقال مالك: إنه ليقال: الخير القوة والأداء، وهو قول ابن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>