للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.

ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}.

أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئاً.

{فاتباع بالمعروف} أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.

وقوله: {وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}.

أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.

[فَالهاءُ في " لَهُ " تعود على هذا القول] للقاتل.

والهاء في " أخيه " للقاتل أيضاً.

والهاء في " إِلَيْهِ " لولي المقتول العافي.

و" مَنْ " اسم القاتل، و " الأخ " ولي الدم.

/ قال ابن عباس: " كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله

<<  <  ج: ص:  >  >>