بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.
ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}.
أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئاً.
{فاتباع بالمعروف} أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.
وقوله: {وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}.
أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.
[فَالهاءُ في " لَهُ " تعود على هذا القول] للقاتل.
والهاء في " أخيه " للقاتل أيضاً.
والهاء في " إِلَيْهِ " لولي المقتول العافي.
و" مَنْ " اسم القاتل، و " الأخ " ولي الدم.
/ قال ابن عباس: " كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute