للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: والقرآن أيضاً آيات واضحات من الرشاد، والفرق بين الحق والباطل.

ثم قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشهر فَلْيَصُمْهُ}.

أي فمن شهد منكم الشهر في المصر وهو صحيح فليصمه. و " شَهِدَ " بمعنى " حضر ". ومن كان مريضاً في المصر أو على سفر، فليفطر إن شاء، وعليه عدة من أيام أخر.

وقيل: المعنى: فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم في المصر لزمه الصوم [سافر بعد ذلك أو أقام]. رواه الضحاك عن ابن عباس قال: " إذا شهدت أوله في المصر فصم وإن سافرت ".

وكذلك قال السدي. ورواه أيضاً قتادة عن علي رضي الله عن هـ، وقاله عبيدة. وروي أيضاً / عن عائشة رضي الله عن ها.

وعلى القول الأول كل العلماء: إن للمسافر الإفطار، وإن أخذه أول الشهر في المصر، ولا يجزي صيام إلا بتبييت قبل الفجر.

ومذهب [مالك أنه إذا بيت الصيام] في أول الشهر أجزأه عن أن يبيته في

<<  <  ج: ص:  >  >>