للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن استقاء فقاء، فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم، وابن عمر وعلقمة، وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي.

وقال عطاء وأبو ثور: " عليه الكفارة مع القضاء ". فإن دَرعه القيء فقاء فلا شيء عليه عند الجميع.

ثم قال: {يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر}.

أي يرخص الله عليكم إرادة التيسير، ولا يريد بكم العسر في دينكم.

ثم قال: {وَلِتُكْمِلُواْ العدة}: أي تكملوا عدة ما أفطرتم / فتقضوه في أيام أخر.

ثم قال: {وَلِتُكَبِّرُواْ الله على مَا هَدَاكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>