للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الفراء: " لا واحد له ".

قوله: {فَفِدْيَةٌ} أي فعلهي فدية.

ويجوز النصب على معنى: فليُفد فديةً، وفليأت فدية.

قوله: {فَمَا استيسر مِنَ الهدي}. الثاني يجوز فيه ما جاز في الأول.

قوله: {ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ} أي ذلك الفرض على من هذه حالته.

قوله: {وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة}.

أي: أتموا الحج إلى أقصى مناسكه، والعمرة إلى البيت، وفي قراءة عبد الله: " وأَتِمُوا الحَجّ والعُمْرَةَ إلَى البَيْتِ لله عز وجل ".

وقرأ الشعبي: " والعُمْرَةُ لله " بالرفع/ وكأنه تأول أن النصب يوجب فرض العمرة، وليس كذلك عند أكثر العلماء، وإنما معنى النصب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الرجل. فالعمرة ليست بفرض، وإتمامها إذا دخل فيها الداخل فرض.

فالقراءة بالرفع تخرج وجوب إتمام العمرة عند الدخول فيها أن يكون فرضاً بالآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>