للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنساء ". وهو مروي عن ابن عباس.

وقال مالك: " الرفث إصابة النساء قال: " والفسوق: الذبح للأصنام، والجدال هو تخاصم في المواقف ".

قوله: {وَلاَ فُسُوقَ}.

لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر، ونحوه.

وروى مجاهد عن ابن عمر: " {وَلاَ فُسُوقَ}: لا سباب ". وكذلك روى عن ابن عباس.

وقال ابن زيد: {وَلاَ فُسُوقَ} لا ذبح للأصنام، وقرأ: {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله} [الأنعام: ١٤٥].

وقوله: {وَلاَ جِدَالَ فِي الحج}: أي لا يماري المحرم أحداً.

وقيل: لا مراء فيه، أنه في ذي الحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>