للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عباس: " هو الرجل يحلف ألا يكلم قرابته، ولا يتصدق عليهم، أو يكون بينه وبين رجل مغاضبة فيحلف ألا يصلح بينه وبين خصمه، فأمر أن يُكفِّر ويفعل ما حلف عليه ".

وقال الضحاك: " هو الرجل يُحَرِّمُ ما أحل الله له على نفسه ويحلف، فأمره الله أن يُكفِّر ويأتي الحلال ".

وقال السدي: " {عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}: هو أن يعرض بينك وبين الرجل أمر فتحلف ألا تكلمه/ ولا تصله ".

وقال مالك: " بلغني أنه حيلف بالله في كل شيء.

قال ابن عباس: " معناه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لا تصنعوا الخير، ولكن كفِّروا إيمانكم واصنعوا الخير ".

وقوله: {أَن تَبَرُّواْ} هو الرجل يحلف ألا يبر رحمه.

ثم قال: {وَتُصْلِحُواْ} هو الرجل يحلف ألا يصلح بين اثنين/ إذا عصياه، غضباً عليهما في مخالفته، فأمر أن يكفر ويأتي ما حلف عليه.

وجامع القول في هذا ما روي عن ابن عباس أنه قال: " هو الرجل يحلف على

<<  <  ج: ص:  >  >>