للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي حتى كان إبراهيم عليه السلام فبلغ {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى}، {وَأَنَّ عَلَيْهِ النشأة الأخرى}.

وقال قتادة: وفى طاعة الله ورسوله إلى خلقه.

وقال ابن جبير: بلَّغ ما أمره به ربه وهو قول (ابن زيد وسفيان) والنخعي.

وعن ابن عباس أيضاً: أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفَّى بما أمره ربه عز وجل من الذبح والرؤيا، والذي في صحف موسى: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى}.

وعن ابن عباس أيضاً: أن إبراهيم وفى شرائع الإسلام ثلاثين سهماً، وما ابتلي بهذا الذين أحد فأقامه إلاَّ إبراهيم فإنه وفَّى به.

وقال مجاهد: وفى ما فرض عليه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألا أخبركم لم

<<  <  ج: ص:  >  >>