للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}: إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر، إن لم يكن يحضن، فراجع إن شئت قبل أن تقضي العدة ([وأمسكها] بمعروف، أي: بحسن الصحبة والقيام عليها {أَوْ فَارِقُوهُنَّ} أي: دعوهن حتى تنقضي العدة) بالطهر الثالث أو تمام الثلاثة أشهر {بِمَعْرُوفٍ} (أن) يعطيها مهرها إن كان لها.

- ثم قال تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. . .}.

أي: أشهدوا - إذا رجعتموهن - ذوي عدل. وهما من يُرضى دينه وأمانته.

قال ابن عباس: يشهد عدلين عند الطلاق وعند المراجعة، وقاله السدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>