للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة]

ثم يقول المصنف: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي) : (أهل القبلة) المقصود بهم: المسلمون الذين يستقبلون الكعبة.

أي: يلتزمون بظواهر الدين الإسلامي، ويؤدون الصلاة، وإن كان في الباطن عندهم نقوص كثيرة، فمثلاً: إذا أتى الإنسان بالمعصية وإن كانت كبيرة، فلا يجوز أن نخرجه من دائرة الإيمان، ولكن لا يجوز أن نقول له: مؤمن مطلقاً بدون قيد فنقول: هذا مؤمن -يعني: نطلق عليه الإيمان بلا قيد- بل لا بد أن يقيد إيمانه الذي يوصف به بأنه ناقص، أو بأنه مؤمن عاصٍ، ولابد أن يقال: هذا مؤمن، ولكن إيمانه ناقص؛ لأنه مرتكب للكبائر.

يدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ، فالذي نفي عنه ليس أصل الإيمان، وإنما نفي عنه كماله، فالكمال هو الذي يمنع صاحبه من ارتكاب الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا هو الذي نفي عنه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما رجم الزاني صلى عليه، وكذلك شارب الخمر نهى أن يسب وقال: (إنه يحب الله ورسوله) ، وبدليل قوله جل وعلا في القاتل الذي يقتل المسلم: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:١٧٨] .

(من أخيه) : الضمير هنا يعود على القاتل، فجعل القاتل أخاً للمقتول، ومعلوم أن الأخوة هنا هي أخوة الإيمان، وليست أخوة النسب.

وقال جل وعلا: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:٩] ، فوصفهم بالإيمان مع وجود القتال، فدل على أن الإيمان لا يسلب من المقتتلين، ولا يخرجون باقتتالهم عن الإيمان، وكذلك سائر المعاصي، والأدلة على هذا كثيرة، ولكن مقصود المصنف رحمه الله: أن يبطل قول الخوارج الضُلّال مع قول المعتزلة، فإن الخلاف في هذا معهم.

أما المرجئة فعندهم أن المعاصي لا تضر، فالزاني والسارق وشارب الخمر عندهم كامل الإيمان، ليس عنده نقص، وهذا ضلال بين، ويقابلهم: الخوارج، فعندهم مثل هؤلاء كفار، خرجوا من الدين الإسلامي ودخلوا في الكفر، وهم خالدون في النار، لا يخرجون، ولا تنفعهم شفاعة ولا ينفعهم عمل، وهذا ضلال بين، فلهذا قال: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>