للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقًا لما معهم، وأن ينصروه؛ لقوله: {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ}. وإذا كان هذا واجبًا على الأنبياء، كان واجبًا على أممهم؛ لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه. فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، وأن ينصروه. ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله؛ لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق. ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسولهم.

٧ - أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده؛ لقوله: {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي} وهذا يرد في الأمور العظيمة العامة، ونظيره من بعض الوجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قرر من اعترف بالزنا سأله: أفعلت كذا، أفعلت كذا حتى قال له: أنكتها ولم يُكَنِّ. قال: نعم، قال: كما يغيب الرشأ في البئر والمرود في المكحلة (١)، قال: نعم. كل ذلك من أجل التثبيت.

٨ - إثبات كلام الله عزّ وجل، وأنه متعلق بمشيئته؛ لقوله: قال: أأقررتم، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا. وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع، وأنه متعلق بمشيئته. فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأنه لا يتعلق بمشيئته؛ لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة.

٩ - جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا: إن قوله: {قَالَ


(١) رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم (٤٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>