للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باثني عشر ألفًا ثم توفيني بقيمتها، هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة، ومع الأسف أن بعض المسلمين يفعلون هذا، فيكونون سواءً مع اليهود في التحيل على محارم الله، ويكونون سواء مع اليهود في أكل الربا؛ لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله؛ فيزداد الربا قبحًا إلى قبحه؛ لأنه بعد أن كان صريحًا ربما تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعًا زيَّنه لك الشيطان، والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه، ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة اثني عشر إلى سنة، هذا لا شك أنه حرام، لكن الحيلة الأولى أخبث لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عزّ جل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (١).

وهذه غير مسألة العينة، فمسألة العينة: أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منها نقدًا، أما هذا فدين ثابت في ذمته تحيَّل عليه إذ قال: أبيع عليك هذه السيارة بعشرة من أجل أن تبيعها وتأخذ دراهمًا وتوفيني، وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة اثني عشر.

* * *

• ثم قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: ١٣١]:

اتقوا الله واتقوا النار، تقوى الله عزّ وجل سبق الكلام عليها


(١) رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم (١). ورواه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، رقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>