للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: {بِغَيْرِ حِسَابٍ}، أي بغير مكافأة، يُطعِم ولا يُطْعَم، يَرزُق ولا يُرْزَق، {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: ٥٧، ٥٨]، بخلاف غيره، فإنه قد يُعْطي ليُعْطى، أما الله عزّ وجل فإنه يعطي لا ليعطى بل يرزق بغير حساب. وأما الحساب ما أعطاه الله من الرزق من أين اكتسبه وفيم أنفقه وما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يكون، قال الله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨]، يعني لا يحاسب خلقه ليكافئوه، ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم عزّ وجل ماذا أنفقوا فيما أعطاهم.

[من فوائد الآيات الكريمة]

من فوائد قوله عزّ وجل: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.

١ - تعظيم هذه القصة؛ لأن الله أمر رسوله أن يبيِّنها للناس إذ إن التقدير (اذكر إذ قالت امرأة عمران).

٢ - جواز النذر في الأمر المجهول؛ لقولها: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا}، ينبني على ذلك أن يقول القائل: لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه الشاة أو هذه الناقة، وينفذ النذر.

٣ - جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجها، ووجهه: أنها نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن الزوج.

فإن قال قائل: ما دليلكم أنه بدون إذن زوجها، أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟

الجواب: بلى، لكنه لم يذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>