للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، فرق بين أن أسكت عن الشيء وبين أن أنفي الشيء، نفي الشيء ذكر لعدمه، لكن السكوت عنه ليس ذكرًا لعدمه.

قلنا: نقول: هذا ليس في كل مكان، بل نقول: هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحدٌ إخراجها أو تقييدها أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي نقول له: عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، وأما إذا جاءت قصة مرسلة ولم يذكر فيها قيود فالأصل عدم القيد. وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤيدة لهذا؛ أي أن المرأة تتصرف في مالها، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لما خطب النساء يوم العيد وقال: "يا معشر النساء، تصدقن"، فجعلن يلقين من الخواتم والخروص في ثوب بلال (١). ومن القرآن قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]، طبن: أي: النساء. إذن المرأة حرة تتصرف وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف شاءت، اللهم إلا في مسألة واحدة قد يقال إنه يمنعها من التصرف مثل أن يشتري لها حليًّا وثياب زينة تتجمل بها له، فهنا ربما نقول: إن له أن يمنعها من التصرف في هذه الثياب وهذا الحلي من بيع أو هبة؛ لأن ذلك يضر بمقصوده.

٤ - أن الولد يخدم والده من أم أو أب؛ لأنها قالت: {مُحَرَّرًا} يعني محررًا من الخدمة بحيث لا أستخدمه ولا أستغل حياته.


(١) رواه البخاري، في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، رقم (١٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>