للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة. وهذا فيه نظر، فالصحيح أن هذا القيد لا مفهوم له؛ لأن هذا بناء على الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له. ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أشرنا إليه أولًا قال: "من زاد أو استزاد فقد أربى" (١) أي وقع في الربا مع أنه لم يأكل أضعافًا مضاعفة، وقال في أَخْذِ صاع بصاعين من التمر: "عين الربا، لا تَفْعَل" (٢)، إذن هذا القيد لا مفهوم له خلافًا لمن قال إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة، وأجازوا الربا إذا كان ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد، فإن من العلماء ولاسيما المتأخرون من زعم ذلك ولكنه زعم باطل، الربا محرم بأي نوع من أنواعه سواء كان أضعافًا مضاعفة أو ضعفًا واحدًا أو دون الضعف، من زاد أو استزاد فقد أربى، والصاع بالصاعين وصفهُ النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا, وليس فيه ظلم، وليس فيه أضعافًا مضاعفة، ومع ذلك سماه ربًا بل عين الربا.

٦ - أنه لا يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك، يعني لما حلَّ الأجل وهو عشرة آلاف ريال، قلت: أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آلاف ريال


(١) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٤).
(٢) رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢). ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>