للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - إثبات الجزاء، وأن كل إنسان سيجازى بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، يؤخذ من قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه.

٦ - جواز إنفاق المرء جميع ماله، بناء على أن (مِن) للجنس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح، أو نقول: الأفضل أن لا تتصدق بجميع المال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" (١)، فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكففوا الناس خيرًا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك" (٢)، فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث.

ومن العلماء من قال: بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حثَّ على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر - رضي الله عنه - بجميع ماله، وجاء عمر بشطر ماله، بنصفه. وأثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر، قال له: "ماذا تركت لأهلك؟ "، قال: تركت لهم الله ورسوله (٣)، والصحيح في هذه المسألة أن ذلك


(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة، رقم (١٢٩٥). وكذلك رواه في كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم"، رقم (٣٩٣٦).
(٢) رواه النسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، رقم (٣٣١٨).
(٣) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك، رقم (١٦٧٨). ورواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>