للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول: ما دلَّ الدليل على أنه خاص به.

والثاني: ما دلَّ الدليل على أنه عام للأمة.

والثالث: ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا هذا.

الأول: ما دلَّ الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل هذه الآية: {إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ}، وقوله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٣٧] هذا خاص. {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح: ١] هذا خاص. {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: ٦٧] هذا أيضًا خاص وإن كانت الأمة يجب عليها التبليغ من جهة أخرى.

الثاني: ما دلَّ الدليل فيه على العموم كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] هذا واضح أنه عام؛ لأنه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} فوجَّه الخطاب أولًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمَّم في الحكم فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ}.

الثالث: ما لم يدل الدليل على هذا ولا هذا فهو عام بلا شك، حكمه عام، ولكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا؟ الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ، وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه، ولهذا لو قال الوزير مثلًا للقائد: اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كان تحت إمرته، كذلك الخطاب إذا وجِّه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعًا، وقال بعض العلماء: إنه لا يشمل الأمة، وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع، والمتأمل يجد أن الخلاف قريب من اللفظي؛ لأننا متفقون على أن الحكم عام لكن هل الأمة تدخل في ضمن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>