داوم عليه، قال ابن عمرَ رضي الله عنهما:«صَحِبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله»[مسلم: ٦٨٩].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ للقصر في السَّفر أربعة شروطٍ:
الشَّرط الأوَّل: أن يكون السَّفر (مُبَاحًا)، فيدخل فيه السَّفر الواجب والمندوب والمباح، (وَلَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ) أو تجارةٍ، فإن كان السَّفر محرَّمًا، أو مكروهًا، لم يجز له القصر؛ ، لقول الله تعالى:(فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه) قال مجاهدٌ: (لا قاطعًا للسَّبيل، ولا مفارقًا للأئمَّة، ولا خارجًا في معصية الله، فله الرُّخصة، ومن خرج باغيًا، أو عاديًا في معصية الله، فلا رُخصةَ له وإن اضطرَّ إليه)[تفسير ابن جرير ٣/ ٥٩]، فإذا ثبت أنَّ الميتة لا تحلُّ لهم فسائر الرُّخص من باب أَوْلى، ولأنَّ الرُّخَص لا تُنَاط بالمعاصي.
واختار شيخ الإسلام: يجوز التَّرخُّص في السَّفر المحرَّم والمكروه؛ لأنَّ الكتاب والسُّنَّة أطلقا السَّفر، ولم ينقل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه خصَّ سفرًا من سفرٍ، مع علمه أنَّ السَّفر يكون حرامًا وحلالًا، وأمَّا الآية فالصَّحيح -وهو قول الأكثرِ-أنَّ معناها: غير باغٍ للميتة، ولا عادٍ في أكله. [تفسير ابن جرير ٣/ ٦١].
الشَّرط الثَّاني: أن يكون قاصدًا (لِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) في ابتداء السَّفر، فلا