وقيل: يُشْتَرَطُ فقط كون العذر موجودًا وقت افتتاح الثَّانية؛ لأنَّه موضع الجَمْع فلابدَّ أن يكون العذر موجودًا، ولا يُشْتَرَطُ وجوده عند افتتاح الأُولى بناءً على القول بعدم اشتراط نيَّة الجَمْع، وتقدَّم.
(وَ) الرَّابع: (اسْتِمْرَارُهُ) أي: العذر إلى فراغ الثَّانية، فهذا شرطٌ (فِي) نحو سفرٍ ومرضٍ، (غَيْرِ جَمْعِ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ) كبَرَدٍ، فإنَّه لا يُشْتَرَطُ استمرار العذر (إِلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ) من المجموعتين.
والفرق: أنَّه لا يتحقَّق انقطاع المطر؛ لاحتمال عوده في أثناء الصَّلاة، وقد يخلفه عذرٌ مبيحٌ كالوَحَل، بخلاف المريض والمسافر.
وقيل: لا يبطل الجَمْع كانقطاع المطر.
(فَلَوْ أَحْرَمَ بِالأُولَى) منهما ناويًا الجَمْع (لِمَطَرٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ)