١ - (فَإِنْ حَصَلَ وَحَلٌ لَمْ يَبْطُلْ) الجَمْع؛ لأنَّ الوَحَل ينشأ عن المطر وهو من الأعذار المبيحة أشبه ما لو لم ينقطع المطر.
٢ - (وَإِلَّا) أي: وإن لم يحصل وَحَلٌ (بَطَلَ) الجَمْع؛ لزوال مبيحه، فيؤخِّر الصَّلاة الثَّانية حتَّى يدخل وقتها.
وإن انقطع العذر من مطرٍ ونحوه في أثناء الصَّلاة الثَّانية؛ صحَّ الجَمْع.
(وَإِنِ انْقَطَعَ سَفَرٌ) فلا يخلو من ثلاثة أحوالٍ:
١ - أن ينقطع السَّفر (بِأُولَى) الصَّلاتين المجموعتين، بأن نوى الإقامة، أو أرست به السَّفينة على وطنه؛ (بَطَلَ الجَمْعُ وَالقَصْرُ)؛ لانقطاع السَّفر، (فَيُتِمُّهَا) أي: الأُولى، (وَتَصِحُّ فَرْضًا)؛ لأنَّها في وقتها ويؤخِّر الثَّانية حتَّى يدخل وقتها.
٢ - (وَ) إن انقطع السَّفر (بِـ) ـصلاة (ثَانِيَةٍ)؛ كمن أحرم بها ثمَّ زال العذر؛ (بَطَلَا) أي: الجَمْع والقصر؛ لزوال العذر المبيح للجَمْع، (وَيُتِمُّهَا) أي: الثَّانية (نَفْلًا)؛ كمن أحرم بها ظانًّا دخول وقتها فبان عدمه، والأُولى وقعت في موقعها.