للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» [أحمد: ٦٦٨٨، وأبو داود: ١١٥٢، وابن ماجهْ: ١٢٧٩]، قال شيخ الإسلام: (وأكثر الصَّحابة والأئمَّة يكبِّرون سبعًا في الأُولى، وخمسًا في الثَّانية).

٣ - (يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقول وائل بن حجرٍ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» [أحمد: ١٨٨٤٨]، قال أحمدُ: (فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه)، وصحَّ عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما في صلاة الجنازة [ابن أبي شيبة: ١١٣٨٠]، فتكون تكبيرات العيد مثل ذلك.

٤ - (وَيَقُولُ) بين كلِّ تكبيرتين: («اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا»، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ) من الأذكار، فليس الذِّكر مخصوصًا بذِكْرٍ معيَّنٍ؛ لما ثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال: «تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ» الحديث [البيهقي: ٦١٨٦]، واختاره شيخ الإسلام، (وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا) أي: الرَّكعتين؛ لأنَّ محلَّه بين تكبيرتين فقط.

<<  <   >  >>