على النَّجاشيِّ، (وَيَقْرَأَ) سورة (الفَاتِحَةَ) سرًّا ولو ليلًا؛ لما روى أبو أمامةَ رضي الله عنه قال:«السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ»[النسائي: ١٩٨٩].
٣ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الثَّانية، (وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لما روى أبو أمامةَ بن سهلٍ، عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ»[مسند الشافعي ١/ ٣٥٩]، ويُصَلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (كَـ) ما يُصَلِّي (فِي) الـ (تشَهُّدِ)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لما سألوه:(كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ)؟ عَلَّمَهُمْ ذَلِكَ. [البخاري: ٣٣٦٩، ومسلم: ٤٠٧].
٤ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الثَّالثة (وَيَدْعُوَ لِلمَيْتِ)؛ لحديث أبي أمامةَ بن سهلٍ السَّابق، وفيه:«وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ».
- فرعٌ:(وَالأَفْضَلُ) أن يكون الدُّعاء (بِشَيْءٍ مِمَّا وَرَدَ) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو صحابته، كما في حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» [أحمد: ٨٨٠٩، وأبو داود: ٣٢٠١،