للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والترمذي: ١٠٢٤، والنسائي: ١٩٨٦، وابن ماجهْ: ١٤٩٨].

٥ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) التَّكبيرة الرَّابعة (وَيَقِفَ قَلِيلًا) ولا يدعو؛ لما روى زيد بن أرقمَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ الله» قال في «المبدع»: (رواه الجوزجانيُّ) [لم نقف عليه].

وعنه: يقف ويدعو بعد الرَّابعة؛ لما روى إبراهيمُ الهَجَريُّ عن عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنه قال: «ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ، يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا». [ابن ماجهْ: ١٥٠٣، وحسنه الألباني].

٦ - (وَيُسَلِّمَ) تسليمةً، (وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ) عن يمينه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» [الحاكم: ١٣٣٢، والبيهقي: ٦٩٨٢]، وعليه عمل الصَّحابة: عليٍّ، وابن عمرَ رضي الله عنهم، وغيرهم.

- فرعٌ: (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) في السَّلام من الصَّلاة على الجنازة: (وَرَحْمَةُ اللهُ)؛ أجزأ؛ كالصَّلاة المكتوبة.

<<  <   >  >>