وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُبَاحُ الفضَّة مطلقًا للرِّجال؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا»[أحمد: ٨٩١٠، وأبو داود: ٤٢٣٦].
- فرعٌ: يُسْتَنْثَى من تحريم الفضَّة على الرَّجُل أمورٌ:
١ - الخاتم: وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ خَاتَمٌ) إجماعًا؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال:«اتَّخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ»[البخاري: ٥٨٧٤، ومسلم: ٢٠٩١].
(وَلُبْسُهُ) أي: الخاتم (بِخِنْصِرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ) من خنصر يمنى؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في وصف خاتم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ»[البخاري: ٥٨٦٥، ومسلم: ٦٤٠]، قال في «التَّلخيص»: ضعَّف الإمام أحمدُ حديث التَّختُّم فى اليمنى.
واختار ابن عثيمينَ: أنَّه سنَّةٌ في اليمين واليسار، أمَّا اليسار فلما سبق، وأمَّا اليمين؛ فلحديث أنسٍ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ»[مسلم: ٢٠٩٤].
- فرعٌ:(وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ) أي: خاتم الفضَّة (أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ)؛ لأنَّ الأصل التَّحريم، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعل