للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّحابة رضي الله عنهم.

٢ - (وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ) وهي ما يُجْعَل على طرف القبضة؛ لقول أنسٍ رضي الله عنه: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً» [أبوداود: ٢٥٨٣، والترمذي: ١٦٩١، والنسائي: ٥٣٧٤، وأعله أحمد، وحسنه الحافظ]، وكان سيف الزُّبير محلًّى بفضَّةٍ. [البخاري: ٣٩٧٤].

٣ - (وَحِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ) وهي ما يُشَدُّ به الوسط؛ قياسًا على الخاتم، (وَ) على قياسه أيضًا: حلية (جَوْشَنٍ)، وهو الدِّرع، (وَ) حلية (خُوذَةٍ) وهي البيضة، وخفّ، وران - وهو ما يُلْبَسُ تحت الخفِّ - وحمائل سيفٍ؛ لأنَّ هذه معتادةٌ للرَّجُل، فهي كالخاتم.

و(لَا) يُبَاح حلية (رِكَابٍ، وَلِجَامٍ، وَدَوَاةٍ، وَنَحْوِهَا) كسُرُجٍ، ومكحلةٍ، ومرآةٍ؛ كالآنية.

القسم الثَّاني: التَّحلِّي بالذَّهب: فالأصل تحريم التَّحلِّي بالذَّهب على الرِّجال؛ لقول عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: إنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثمَّ قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» [أحمد: ٩٣٥، وأبو داود: ٤٠٥٧، والنسائي: ٥١٤٤، وابن ماجهْ: ٣٥٩٥].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من تحريم الذَّهب على الرِّجال:

<<  <   >  >>