للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْءٌ، وَلَا هَذَا -وَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ- إِلَّا الخمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» [أحمدُ: ٦٧٢٩، أبو داودَ: ٢٦٩٤، والنَّسائيُّ: ٤١٣٩]، ولا يكون مردودًا علينا إلَّا إذا صُرِفَ في مصالحنا.

٢ - (وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى)؛ للآية السَّابقة، وهو ثابتٌ بعد موته صلَّى الله عليه وسلم لم ينقطع؛ لأنَّه لم يأتِ ناسخٌ ولا مغيِّرٌ، (وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ) ابنَيْ عبد منافٍ؛ لما رَوَى جبيرُ بن مُطْعِمٍ قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بن عفَّانَ رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله؛ أعطيتَ بني المطَّلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، قال جبيرٌ: ولم يَقْسِمِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمسٍ، ولا لبني نوفلٍ. [البخاري: ٣١٤٠].

٣ - (وَسَهْمٌ لِليَتَامَى)؛ للآية، واليتيم: من لا أبَ له ولم يبلغ؛ لحديث عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ» [أبو داودَ: ٢٨٧٣].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في اليتامى أن يكونوا من (الفُقَرَاءِ)؛ لأنَّ اسم اليتيم في العُرْف للرَّحمة، ومن أُعْطِيَ لذلك اعْتُبِرَتْ فيه الحاجة، بخلاف القرابة.

واختار ابن قدامةَ وابن عثيمينَ: لا يُشْتَرَطُ الفقر في اليتامى، بل يشمل الفقير والغنيَّ؛ لعموم الآية، ولأنَّه لو اشُتِرِطَ الفقر لما احتاج إلى التَّنصيص على اليُتْمِ؛ لاندراجه في سهم المساكين.

<<  <   >  >>