٤ - (وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ)؛ للآية، وهم: من لا يجدون تمام كفايتهم، فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزَّكاة فقط، وفي سائر الأحكام صنفٌ واحدٌ.
٥ - (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ)؛ للآية.
- فرعٌ:(ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي) وهو أربعة أخماسِ الغنيمةِ (بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) أي: الحرب (لِقَصْدِ قِتَالٍ)، قاتَلَ أو لم يقاتِلْ؛ لقول عمرَ رضي الله عنه:«الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ»[ابن أبي شيبةَ: ٣٣٢٢٥، وصحَّحه ابن كثيرٍ]، (وَنَحْوِهِ)؛ كالتُّجَّار، وأرباب الصَّنائع، ونحوهم؛ إذا كانوا مستعدِّين للقتال، ومعهم السَّلاح؛ لأنَّه رِدْءٌ للمقاتِل لاستعداده أشبه المقاتِل.
- فرعٌ: يُقْسَمُ باقي الغنيمة على التَّفصيل التَّالي:
- (لِلرَّاجِلِ) أي: للَّذي قاتل بلا دابَّةٍ: (سَهْمٌ) بغير خلافٍ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة.
- (وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ: ثَلَاثَةُ) أسهمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لفرَسِهِ؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا»[البخاريُّ: ٢٨٦٣، ومسلمٌ: ١٧٦٢].
- (وَ) للفارس (عَلَى) فَرَسٍ (غَيْرِهِ) أي: غير العربيِّ، أو كان أحدُ