(أَصْلِيَّةِ)، فلا غسلَ بتغييب حشفةٍ زائدةٍ، أو من خنثى مشكلٍ؛ لاحتمال الزِّيادة، (أَوْ) تغييب (قَدْرِهَا) أي: الحشفة من مقطوع الحشفة، (فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ)، وإن لم يُنْزِلْ، (وَلَوْ) كان الفرج الأصليُّ (دُبُرًا)؛ لأنَّه فرجٌ.
- فرعٌ: يجب الغسل بتغييب الحشفة ولو كان الفرج (لِبَهِيمَةٍ)؛ لأنَّه إيلاجٌ في فرجٍ أصليٍّ، أشبه فرج الآدميَّة.
وقيل: لا يجب الغسل بوطء البهيمة؛ لأنَّ هذا الفرج غير منصوصٍ عليه.
- فرعٌ: يجب الغسل بتغييب الحشفة، سواءً كان الفرج لحيٍّ (أَوْ) كان الفرج لـ (مَيْتٍ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهُ)؛ وهو ابن عشرٍ، وبنت تسعٍ، (وَلَوْ) كان (نَائِمًا)؛ لعموم حديث:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
(وَ) الرَّابع: (إِسْلَامُ كَافِرٍ؛ وَلَوْ) كان (مُرْتَدًّا أَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْه فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُهُ)، أي: الغسل، ولو كان مميِّزًا فأسلم، وهو من المفردات، واختاره ابن القيَّم؛ لما روى قيس بن عاصمٍ رضي الله عنه:«أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[أحمد: ٢٠٦١١، وأبو داود: ٣٥٥، والترمذي: ٦٠٥، والنسائي: ١٨٨]، وأمرُه للواحد أمرٌ لجميع الأمَّة.