واختار شيخ الإسلام: لو اغتسل الكافر حال كفره بسببٍ يُوجِب الغسلَ، ثمَّ أسلم؛ لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناءً على أنَّه يُثَاب على طاعته في الكفر إذا أسلم.
(وَ) الخامس: (خُرُوجُ) دم (حَيْضٍ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنت أبي حُبَيْشٍ رضي الله عنها:«وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»[البخاري: ٣٢٠، ومسلم: ٣٣٣].
(وَ) السَّادس: (خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمَّى الحيض:«نفاسًا»، فقال لعائشةَ لما حاضت:«لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ »[البخاري: ٣٠٥، ومسلم: ١٢١١]، ولا خلاف في وجوب الغسل عليهما، قاله في «المغني»، (فَلَا يَجِبُ) غسلٌ (بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ) أي: عن الدَّم؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوص.
(وَ) السَّابع: (مَوْتٌ)، فإذا مات المسلم وجب تغسيله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وقصته ناقته:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦].
- فرعٌ: يجب غسل الميت (تَعَبُّدًا)، لا عن حدثٍ؛ لأنَّه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدَّم، ولا عن نجسٍ؛ لأنَّه لو كان عنه لم يطهر، مع بقاء سبب التَّنجيس وهو الموت.