وحاصل كلام الناس في مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أقوال:
قيل: هو على ظاهره، وقيل: لا مطلقًا، وقيل: الباء للحال، أي أن مبتدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه، لأن ذلك إنما يقع غالبا عند وقته وفي تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر.
فمعنى الحديث: أن الميت يعذب حال بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون البكاء سببًا لتعذيبه.
وقيل: الحديث ورد في ميت مخصوص لحديث عائشة الآتي: "إنما مر على يهودية ... " الحديث.
وقيل: هو عام في كل كافر، ولا يعذب المؤمن بذنب غيره أصلًا، وسيأتي أيضا عن عائشة.
وقيل: هو محمول على ما إذا كان النوح من سنته وطريقته، وعليه البخاري.