للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للاتباع كالعشايا والغدايا، وفي النسائي: "مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين"، قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير عاجلًا وآجلًا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة.

(إلا في الشهر الحرام)، للأصيلي وكريمة: "في شهر الحرام"، وهي رواية مسلم من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات، أي: "شهر الوقت الحرام"، واللام في الأولى للجنس، ففي "المغازي": "أشهر الحرام"، وفي "المناقب": "إلا في كل شهر حرام".

وقيل: للعهد، أي: رجب، وصرح به عند البيهقي، لأن مضر كانت تبالغ في تعظيمه، ولهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة، حيث قال: رجب مقتربًا من التنوين لا بالإضافة.

(فصل): فاصل، أي: يفصل بين الحق والباطل، أو بين واضح يخبر بالرفع صفة، والجزم جوابًا من بالفتح لا غير، وتدخل بالوجهين، وروى بإسقاط الواو، فليس إلا الجزم جوابًا، ورفع "نخبر".

(فأمرهم بأربع)، قيل: أول الأربع: إقام الصلاة، وذكر الشهادتين للتبرك، وتقديم ما هو الأصل، فإنهم إنما سألوا عن الإيمان، فتقدم إيمانهم، فأنتم من أقدم الناس إسلامًا، فوقع الأمر بالأعمال، ولهذا سقط ذكر الشهادتين في طريق أخرى، وقيل: الأربع ما عدا أداء الخمس كأنه أعلمهم أولًا باقواعد الإسلام وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد ولم يقصد إلى ذكرها بعينها، لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين، ولذلك لم يذكر الحج، لأنه لم يكن فرض، وقيل: عد أولًا بأربع، فلما دنا زاد، ولا ضير في ذلك، وقيل: عد الصلاة والزكاة واحدة، لأنها قرينتها في القرآن، وقيل: أداء الخمس داخل في إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال، ووقع في "سنن البيهقي" و"مسند أحمد" زيادة: "وتحجوا البيت الحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>