وعبد الله بن زيد، وريد بن ثابت، ولأبي بن كعب:"أربع أو خمس" على الشك.
ولمسلم عن ابن عمر:"بضع وعشرين"، فقيل: الخمس أرجح، لكثرة رواتها، وقيل: السبع، لأنها زيادة من عدل حافظ، وقيل: يجمع بأنه أعلم أولًا بالخمس، ثم أخبر بزيادة الفضل، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل يختلف فيه.
وقيل: عمل السبع على المصلي في المسجد، والخمس على غيره.
وقيل: السبع على بعيد المسجد، والخمس على قريبه.
وقيل: السبع على، الجهرية، والخمس على السرية.
قال ابن حجر: هذا أوجهها، ثم الحكمة في هذا العدد الخاص لا تدرك حقيقتها، بل هي من علوم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن الوصول إليها، وقد خاض الأئمة في إبداء مناسبات لذلك، ومن لطيفها قول البلقيني: لما كان أقل الجماعة غالبًا ثلاثة حتى تتحقق صلاة كل واحد من جماعة، وكل منهم أتى بحسنة، والحسنة بعشرة، تحصل من مجموع ما أثوابه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك.
وقال ابن الجوزي: خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة.
قال الحافظ: وقد نقحتها وهذبتها:
فأولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيًا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكة عليه، وشهادتهم له، وإجابة الإقامة، والسلامة من الشيطان حتى يفر عند الإقامة، والوقوف منتظرًا إحرام الإمام، وإدراك تكبيرة الإحرام معه، وتسوية الصفوف وسد فرجها، وجواب الإمام عند