للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبتدأ بها لأنها مرفوعة بالابتداء. ويجوز أن تجعل {الوصية لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين} جواب الشرط، وتقدر به التقديم لأن الشرط إذا كان فعلاً ماضياً جاز تقدم الجواب عليه، فيكون التقدير: " الوصية لِلوالدين والأقربين إن ترك خيراً، فيحسن رفع الوصية / أيضاً بالابتداء، ويحسن رفعها على ما لم يسم فاعله.

وكلهم على أن {خَيْراً} في الآية: المال.

قال قتادة: " الخير: ألف دينار فما فوقه ".

وروى هشام بن عروة عن عروة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عن هـ دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصي، فقال: لا توص، فإنك لم تترك خيراً فتوصي. قال: فكان ما ترك من السبعمائة إلى التسعمائة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>